الشيخ محمدي البامياني

71

دروس في الكفاية

لا يختص ( 1 ) عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم فقول أهل اللغة حجة ( 2 ) فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ؛ ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد . نعم ( 3 ) ؛ لا يكاد يترتب عليه أثر آخر ( 4 ) من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 538 .